تُنظَّم تصاريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر بموجب قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 ولائحة تنفيذ قانون الأجانب والحماية الدولية
تصريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر هو نوع من الإقامة يُمنح لفترة قصيرة للأجانب الذين وقعوا ضحايا أثناء استخدامهم طرق الهجرة غير النظامية أو الذين يُشتبه بشدة في تعرضهم للاتجار بالبشر.
تُصدر المحافظات تصاريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر لمدة ثلاثين يوماً، ويجوز تجديدها لفترات ستة أشهر، على ألا تتجاوز مدة الإقامة الإجمالية ثلاث سنوات.
لا يجوز طلب الشروط المرفقة بأنواع أخرى من تصاريح الإقامة عند إصدار هذه التصاريح.
يتم إلغاء تصريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر أو عدم تمديده للأسباب التالية:
– في الحالات التي يتبين فيها أن الأجانب قد أعادوا التواصل مع مرتكبي الجريمة بإرادتهم الخاصة؛
– في الحالات التي لم تعد فيها الشروط الملزمة سارية؛
في حال ثبوت عدم كون الأجانب ضحايا للاتجار بالبشر، يُلغى تصريح الإقامة المخصص لضحايا هذا الاتجار. أما إذا تبين أن الاتجار تم رغماً عن إرادة الشخص، لأسباب كالإكراه أو الترهيب أو العنف أو التهديد، فلا يُلغى التصريح المعني.
يقدم مكتبنا خدمات في مجال تصاريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك من خلال فريق من الخبراء. يمكنكم التواصل معنا للحصول على معلومات مفصلة.